العلامة الحلي
244
قواعد الأحكام
ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها أخذ من نصيب الباقي ما تخلف على الأب وعتق الجميع . ولو لم يكن تركة سعى في الجميع ، وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه ، ومع الأداء ينعتقون والأقرب أن للمولى إجبارهم على الأداء . وفي رواية : يؤدي الأولاد المتخلف من الأصل ، ولهم الباقي . ولو لم يؤد شيئا كان أولاده أرقاء والمال للمولى . ولو كان الوارث حرا وقد عتق نصف المكاتب ورث بقدره ، والباقي للمولى ولا أداء . ولو خلفهما فللمولى النصف ، والباقي بينهما على ما يأتي ، فيؤدي المكاتب من نصيبه ما بقي على أبيه ، وينعتق ويرث هذا المطلق ، ويورث وتصح الوصية له . كل ذلك بقدر ما فيه من الحرية دون الرقية . ويحد حد الحر بقدر ما فيه من الحرية ، وحد العبيد بالباقي . ويحد المولى لو زنا بها بقدر الحرية دون الرقية ( 1 ) . ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجبت عليه ، وإلا استحب . ولا يتقدر قلة ولا كثرة ، ويتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا . ولو أخل حتى انعتق بالأداء قيل : وجب القضاء ( 2 ) ، ويجوز المقاصة . قيل : ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة ، أو من جنسه ( 3 ) . ولو كان لمولاه دين معاملة مع النجوم فله أن يأخذ ما في يده بالدين ، ويعجزه إذا لم يملك إلا ما يفي بأحدهما . ولو أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال بأخذه بالدين فيه إشكال . أما المطلق ، فليس له أن يأخذ منه إلا ما يختاره المكاتب من الجهتين . ولو
--> ( 1 ) في المطبوع : " دون رقية العبد " . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 94 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 93 - 94 .